قال : ( ولا يجوز
الصلح عن دعوى حد ) ; لأنه حق الله تعالى لا حقه ، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ; لأنه حق الولد لا حقها ( وكذا
لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة ) ; لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه ، ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف ; لأن المغلب فيه حق الشرع .