قال : ( وإذا
ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع ) ; لأنه أمكن تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعمه وفي جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة ، قالوا ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه .
قال : ( وإن
ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها جاز ) قال رضي الله عنه : هكذا ذكره في بعض نسخ المختصر ، وفي بعضها
قال : لم يجز . وجه الأول : أن يجعل زيادة في مهرها . وجه الثاني : أنه بذل لها المال لتترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح .