قال : ( وإذا
قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز ) ووجه الفرق أن رقبته ليست من تجارته ، ولهذا لا يملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بمال المولى وصار كالأجنبي ، أما عبده فمن تجارته وتصرفه فيه نافذ فيه بيعا فكذا استخلاصا ، وهذا ; لأن المستحق كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه فيملكه .