قال : ( وإذا كان
العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل ) وهذا بالاتفاق أو عندهما فلما بينا وللفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله أن القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي ، فلا تجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم ; لأنها غير منصوص عليها ( وإن صالحه على عروض جاز ) لما بينا أنه لا يظهر الفضل . والله أعلم بالصواب .