قال : ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك ) ; لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ، ويعتبر التقابض في المجلس ; لأنه صرف غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفى بذلك القبض ; لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح ( وإن كان مقرا لا بد من تجديد القبض ) ; لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ( وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة ) احترازا عن الربا ، ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة ; لأنه صرف في هذا القدر ، ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا لعدم الربا ، ولو كان في التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز الصلح كيفما كان صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في البيع لكن يشترط التقابض للصرف .
قال : ( وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل ) ; لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه وهو حصة المصالح ( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجع [ ص: 218 ] عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز ) ; لأنه إسقاط ، وهو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز وهذه حيلة الجواز ، وأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين وفي الوجهين ضرر لبقية الورثة . والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين ، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء ولو لم يكن في التركة دين وأعيانها غير معلومة . والصلح على المكيل والموزون ، قيل لا يجوز لاحتمال الربا ، وقيل يجوز ; لأنه شبهة الشبهة ، ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معلومة ، قيل لا يجوز لكونه بيعا إذ المصالح [ ص: 219 ] عنه عين . والأصلح أنه يجوز ; لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة ، وإن كان على الميت دين مستغرق لا يجوز الصلح ولا القسمة ; لأن التركة لم يتملكها الوارث وإن لم يكن مستغرقا لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه فتقدم حاجة الميت ولو فعلوا قالوا يجوز ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله في القسمة أنها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا .
[ ص: 209 - 216 ] فصل
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف على ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار ; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في البيوع " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، أن امرأة [ ص: 217 ] عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح قال : مات nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وترك ثلاث نسوة ، فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفا ، ثمانون ألفا انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده ، قال : كان في تماضر سوء خلق ، وكانت على تطليقتين ، فلما مرض عبد الرحمن طلقها الثالثة ، فورثها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنهم نه بعد انقضاء العدة انتهى .