المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض سمي بها ; لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله . وهي مشروعة للحاجة إليها ، فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه ، وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه ، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف ، لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=67377وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه }وتعاملت به الصحابة ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ; لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه ; لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ، وإذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله فإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله ، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره . قال : ( المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ) ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين ( والعمل من الجانب الآخر ) ولا مضاربة بدونها . ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا .
حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67362أنه عليه السلام بعث ، والناس يتعاملون بها ، فقررهم عليها }; قلت : قوله : وروي أن الصحابة تعاملوا بها ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله ، وعبيد الله ابني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، خرجا إلى العراق ، فأعطاهما nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري من مال الله على أن يبتاعا به متاعا ، ويبيعاه بالمدينة ، ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما ، فلما قدما المدينة ربحا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أكل الجيش [ ص: 221 ] أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا ، فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه ، فراجعه عبيد الله ، وقال : ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص لضمناه ، فقال له بعض جلسائه : لو جعلته قراضا ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المال ونصف ربحه ، وأعطاهما النصف انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في البيوع " عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ، فذكره . [ ص: 222 ] أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن يعقوب الجهني أنه عمل في مال nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان على أن الربح بينهما انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده ، فذكره . أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن حيوة ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير [ ص: 223 ] وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ، يضرب له به ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي انتهى .
أثر آخر : nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ، ويعطيه مضاربة ، ويستقرض فيه . أثر آخر : وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه لم ير بالقراض بأسا . أثر آخر : وضعف سنده ، { أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه }انتهى .
أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعطي مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ، ولا يدرى كيف قاطعه على الربح . أثر آخر : وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16451عبد الله بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة . أثر آخر : أخرج أيضا عن حماد عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أعطى زيد بن خلدة مالا مقارضة .