قال : ( ومن
شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ) من الربح ; لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة .
قال : ( فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله ) لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح ، وهذا ; لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده والربح لرب المال ; لأنه نماء ملكه ، وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ، ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله كما بينا في الشركة ، ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل ; لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها ، والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة ; ولأنه عين مستأجرة في يده ، وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ، ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب .