قال : (
ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك ) ; لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة ، فلا بد من التنصيص عليه ، أو التفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل ، فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره فيما
[ ص: 224 ] وكله به إلا إذا قيل له اعمل برأيك بخلاف الإيداع والإبضاع ; لأنه دونه فيتضمنه ، وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه ; وإن قيل له اعمل برأيك ; لأن المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار ، وليس الإقراض منه وهو تبرع كالهبة والصدقة فلا يحصل له به الغرض وهو الربح ; لأنه لا تجوز الزيادة عليه . أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول .