قال : (
وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها ) ; لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ، ولا يتحقق فيه لعتقه ، ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والشراء بالميتة ، بخلاف البيع الفاسد ; لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود .
قال : ( ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة ) ; لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف .
قال : ( فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه ) ; لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف المعروف فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود ( وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة ) ; لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة ( وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم ) ; لأنه لا مانع من التصرف إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه ( فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ) لملكه بعض قريبه ( ولم يضمن لرب المال شيئا ) ; لأنه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه
[ ص: 226 ] الزيادة ; لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكم فصار كما إذا ورثه مع غيره ( ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه ) ; لأنه احتسبت ماليته عنده فيسعى فيه كما في الوراثة .