(
فإن افتتح الصلاة بالفارسية ، أو قرأ فيها بالفارسية ، أو ذبح وسمى بالفارسية ، وهو يحسن العربية ، أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ،
وقالا : لا يجزئه إلا في الذبيحة ، وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالىفي العربية ومع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الفارسية ، لأن لغة
العرب لها من المزية ما ليس لغيرها .
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالىقوله تعالى: {
وإنه لفي زبر الأولين }ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز ، إلا مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية ، هو الصحيح لما تلونا . والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات ، والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد . ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما ، وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف .