( ولو
عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ) ; لأن هذا اشتراط العمل على المالك ( وإن كان على العبد دين صح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده على ما عرف ، والله أعلم .