نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ) ; لأن هذا اشتراط العمل على المالك ( وإن كان على العبد دين صح عند أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده على ما عرف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية