( ولو
احتال بالثمن على الأيسر أو الأعسر جاز ) ; لأن الحوالة من عادة
[ ص: 232 ] التجار ، بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظر ; لأن تصرفه مقيد بشرط النظر ، والأصل أن
ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع : نوع يملكه بمطلق المضاربة ، وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها ، وهو ما ذكرنا ، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والارتهان والرهن ; لأنه إيفاء واستيفاء ، والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه من قبل .
ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك ، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة ، وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ; لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره ، وهو أمر عارض لا يتوقف عليه التجارة ، فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير ، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة ، وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك .
ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة ، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك ; لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين ، ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه ، وأخذ السفاتج ; لأنه نوع من الاستدانة ، وكذا إعطاؤها ; لأنه إقراض ، والعتق بمال وبغير مال والكتابة ; لأنه ليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة ; لأنه تبرع محض .