قال : (
ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يزوج الأمة ; لأنه من باب الاكتساب ; ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة ، والإعتاق على مال ; لأنه اكتساب ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا .