فصل في الاختلاف . قال : ( وإذا
كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب ) وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا القول قول رب المال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ; لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب ; لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض ، وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ; لأنه أعرف بمقدار المقبوض ; ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال ; لأن الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته ، وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت ; لأن البينات للإثبات .