قال : ( ومن كان
معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) ; لأن المضارب يدعي
[ ص: 237 ] عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر ( ولو
قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ; لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ( ولو
ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر : ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ) ; لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض الشرط ; بخلاف الوكالة ; لأن الأصل فيه الخصوص ( ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال ) ; لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من جهته فيكون القول له ; ولو أقام البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة ; ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ; لأن آخر الشرطين ينقض الأول .