قال : ( وإن
خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء ) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير . لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء . وله أنه استهلاك من كل وجه ; لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ، ولا معتبر بالقسمة ; لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها ; ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط . وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع ; لأنه استهلاك صورة وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ، ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ; لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز والقسمة . ولو خلط المائع بجنسه ; فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ينقطع حق المالك إلى ضمان لما ذكرنا ; وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله شركه بكل حال ; لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع ، ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة ; لأنه يصير مائعا بالإذابة .
[ ص: 240 ]
قال : ( وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها ) كما إذا انشق الكيسان فاختلطا ; لأنه لا يضمنها لعدم الصنع منه فيشتركان وهذا بالاتفاق .