قال : (
وللمودع أن يسافر الوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ليس له ذلك في الوجهين .
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رحمه الله تعالىإطلاق الأمر والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ، ولهذا يملك الأب والوصي في مال الصبي . ولهما أنه تلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة ، والظاهر أنه لا يرضى به فيتقيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الأمصار وصار كالاستحفاظ بأجر .
قلنا : مؤنة الرد تلزمه في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به ، والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ، بخلاف الاستحفاظ بأجر ; لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد ( وإذا
نهاه المودع أن يخرج الوديعة فخرج بها ضمن ) ; لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا .