قال : ( وإذا
أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا : يدفع إليه نصيبه ) وفي الجامع الصغير :
ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان [ ص: 242 ] فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده ، وقالا له ذلك ، والخلاف في المكيل والموزون وهو المراد بالمذكور في المختصر . لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك وهذا ; لأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه وهو النصف ، ولهذا كان له أن يأخذه فكذا يؤمر هو بالدفع إليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه طالبه بدفع نصيب الغائب ; لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع ، والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة ، وليس للمودع ولاية القسمة ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع ، بخلاف الدين المشترك ; لأنه يطالبه بتسليم حقه ; لأن الديون تقضى بأمثالها لا قوله له أن يأخذه .
قلنا : ليس من ضرورته أن يجبر المودع على الدفع كما إذا كان له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به ، وليس للمودع أن يدفعه إليه .