[ ص: 247 - 248 ] قال : (
وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15270المنحة مردودة ، والعارية مؤداة }; ولأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض فيصح الرجوع عنه .