قال : ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يضمن ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والإذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الرد ، وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ، والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ، وإنما يجب الرد مؤنة كنفقة المستعار فإنها على المستعير لا لنقض القبض ، والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد ; لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : ليس على صاحب العارية ضمان . أحاديث الخصوم : استدلوا بحديث أخرجه الترمذي عن شريك ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=729أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك }انتهى .
وقال : حسن غريب ; قال ابن القطان : والمانع من تصحيحه أن شريكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع مختلف فيهما انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا [ ص: 252 ] يمكن الاستدلال به لإغرام القيم في المتلفات من العواري ، قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده ، فقال فيه : حتى تؤديه ، فهو بزيادة الهاء ، موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة ، كقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة }ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار انتهى كلامه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : العارية تغرم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه .