قال : (
وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض ) ; لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة . وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناهما فيثبت ; أو لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين ، فأقيم رد المثل مقامه ، قالوا هذا إذا أطلق الإعارة ، وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم تكن قرضا ، ولا يكون له إلا المنفعة المسماة فصار كما إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى يتقلده .