قال : (
وأجرة رد العارية على المستعير ) ; لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه (
وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر ) ; لأن الواجب على المستأجر التمكين ، والتخلية دون الرد فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده (
وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب ) ; لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه
[ ص: 253 ] فتكون مؤنته عليه .