الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا }وعلى ذلك انعقد الإجماع ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ) أما الإيجاب والقبول ; فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة . [ ص: 255 - 256 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { لا تجوز الهبة إلا مقبوضة }والمراد نفي الملك ; لأن الجواز بدونه ثابت ; ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح ، بخلاف الوصية ; لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها . [ ص: 257 ] قال : ( فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز ) استحسانا ( وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض ) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه . ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض ، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق ; لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس ; لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح
.
[ ص: 253 - 254 ] كتاب الهبة
الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا }; قلت : تكلف شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزاه للفردوس دون غيره ، وهذا عجز ، فقد أخرجه أصحاب الكتب المشهورة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; وروي مرسلا .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب المفرد في الأدب " وترجم عليه " باب قبول الهدية " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ثنا ضمام بن إسماعيل سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " كتاب الكنى " عن أبي الحسين محمد بن بكير الحضرمي عن ضمام بن إسماعيل به ، وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " شعب الإيمان " في الباب الحادي والستين ، ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بضمام بن إسماعيل ، وقال : إن أحاديثه لا يرويها غيره انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب علوم الحديث " ، فقال : سمعت أبا زكريا العنبري ، قال : سمعت أبا عبد الله البوشنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12128أبي قبيل المعافري عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا } ، [ ص: 255 ] انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وتحابوا إما بتشديد الباء من الحب ، وإما بالتخفيف من المحاباة انتهى .
قلت : يترجح الأول بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " شعب الإيمان " عن صفية بنت حرب عن أم حكيم بنت وداع ، أو قال : وادع ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67380تهادوا تزيدوا في القلب حبا }انتهى .
قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا } ، رواه ضمام بن إسماعيل ، واختلف عليه ، فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبهذا الإسناد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث أبا النذير ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12128أبو قبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فيحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان : عن nindex.php?page=showalam&ids=12128أبي قبيل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان . وقد روي من طريق ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رواه إسماعيل بن إسحاق الراشدي بالإسناد الذي يأتي .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرواه ابن القاسم الأصبهاني في " كتاب الترغيب والترهيب " من حديث إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا } ، انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سعيد ثنا عرعرة بن البرند ثنا المثنى أبو حاتم العطار عن عبيد بن العيزار عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67381تهادوا تحابوا ، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا ، وأقيلوا الكرام عثراتهم }انتهى .
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسحاق بن زيد الخطابي ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا المثنى أبو حاتم العطار به . وأما الحديث المرسل : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، [ ص: 256 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16791تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا ، وتذهب الشحناء }انتهى . ذكره في " أواخر الكتاب في باب ما جاء في المهاجرة " ، وفي نسخة الهجرة . أحاديث الباب :
وقال : غريب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، قال ابن القطان في " كتابه " : وأبو معشر هذا مختلف فيه ، فمنهم من يضعفه ومنهم من يوثقه ، فالحديث من أجله حسن انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { لا تجوز الهبة إلا مقبوضة }; قلت : غريب ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من قول النخعي ، رواه في " آخر الوصايا من مصنفه " فقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67383لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض }انتهى . [ ص: 257 ] وفي الباب آثار : منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ في كتاب القضاء " عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية ، فلما حضرته الوفاة قال : ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا منك ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، فلو كنت حزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هو : هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة ، أراها جارية ، فولدت جارية أخواها عبد الرحمن ، ومحمد ، وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر ، كانت ذلك الوقت خارجة ، فولدت أم كلثوم انتهى وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه محمد بن الحسن في " موطأه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من خيبر ، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي ، وإنك لم تكوني حزته فرديه على ولدي ، فقالت : لو كانت لي خيبر بحدادها لرددتها انتهى .
أثر آخر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال : [ ص: 258 ] أخبرني المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات الابن قال الأب : ما لي وفي يدي ، وإذا مات الأب ، قال : ما لي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا ، ألا لا يحل إلا لمن حازه وقبضه انتهى أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; قال : زعم nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز ، فلم يدفعه إليه ، فتلك النحلة باطلة ، وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذه من نحل أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت انتهى