[ ص: 259 ] ( وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة ) أما الأول ; فلأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين ، بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية ; لأن عينها لا تطعم فيكون المراد أكل غلتها ; وأما الثاني ; فلأن حرف اللام للتمليك ، وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67387فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده }وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمري لما قلنا وأما الرابع ; فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة يقال حمل الأمير فلانا على فرس ويراد به التمليك فيحمل عليه عند نيته . ( ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة ) ; لأنه يراد به التمليك .
قال الله تعالى : { أو كسوتهم }ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا : أي ملكه منه ( ولو قال [ ص: 260 ] منحتك هذه الجارية كانت عارية ) لما روينا من قبل ( ولو قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة فهي عارية ) ; لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيحمل المحتمل على المحكم ( وكذا إذا قال عمري سكنى أو نحلي سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة ) لما قدمناه ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ; لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه على المقصود بخلاف قوله هبة سكنى ; لأنه تفسير له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : في الحديث دلالة على أمور : منها حسن الأدب في أن لا يفضل أحد بعض ولده على بعض [ ص: 259 ] في كل ، فيعرض في قلبه شيء يمنعه من بره ، لأن كثيرا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه ; ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز ، وإلا لكان عطاؤه وتركه سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد فضل أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنحل ، وفضل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصما بشيء أعطاه ، وفضل nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ; ومنها رجوع الوالد في هبته للولد انتهى .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب التساوي بين الولد ، وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه ، أخذا بظاهر الحديث ، هكذا نقله ابن الجوزي في " التحقيق " ، واستدل للقائلين بعدم وجوبه بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء }انتهى .
ورواه ابن عدي ، وقال : لا أعلم يرويه عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وهو قليل الحديث ، ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " الثقات " ، قال في " التنقيح " : وسعيد بن يوسف تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي انتهى .