قال : ( ولو
وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة ، فإن
[ ص: 261 ] طحن وسلم لم يجز ) وكذا السمن في اللبن ; لأن الموهوب معدوم ; ولهذا لو استخرجه الغاصب بملكه والمعدوم ليس بمحل للملك فوقع العقد باطلا فلا ينعقد إلا بالتحديد بخلاف ما تقدم ; لأن المشاع حل للتمليك وهبة اللبن في الضرع ، والصوف على ظهر الغنم ، والزرع والنخل في الأرض ، والتمر في النخيل بمنزلة المشاع ، لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك يمنع القبض كالمشاع .