قال : ( وإذا
وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) ; لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ، ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ; لأن يده كيده بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا ; لأنه في يد غيره أو في ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهبة وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله ( وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب ) ; لأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضائر فأولى أن يملك النافع