( وإن
وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيه جاز ) لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الأب ( وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز ) لأن لها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه ; لأنه لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل النافع ( وكذا إذا كان في حجر أجنبي يربيه ) لأن له عليه يدا معتبرة ، ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه