( وفي الجامع الصغير إذا
تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز ولو تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز ، وقالا يجوز للغنيين أيضا ) جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر ، والصلاحية ثابتة ; لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل ، وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم ، وفي الأصل سوى بينهما فقال وكذلك الصدقة ; لأن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما على القبض ، ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى ، وهو واحد والهبة يراد بها وجه الغني وهما اثنان ، وقيل هذا هو الصحيح ، والمراد بالمذكور في الأصل الصدقة على غنيين .