ولو
وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يجوز ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله فيه روايتان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة رحمه الله مر على أصله ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، والفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع ، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض
.