[ ص: 267 ] قال : ( فإن
وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو آريا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها ) لأن هذه الزيادة متصلة ، وقوله وكان ذلك زيادة ، فيها إشارة إلى أن الدكان قد يكون صغيرا حقيرا لا يعد زيادة أصلا وقد تكون الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا يمتنع الرجوع في غيرها .
قال : ( فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي ) لأن الامتناع بقدر المانع ( وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها ) ; لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى .