نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها }; ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ) ; لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة ، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع . .


الحديث الرابع : قال عليه السلام : { إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها }; قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك في البيوع " ، والدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها }انتهى .

قال الحاكم : فحديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، [ ص: 268 ] انتهى . وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن جعفر انتهى ، ووقع للحاكم مثل هذا في حديث علي : اليد ما أخذت ، حتى تؤدي ، وتعقبه الشيخ تقي الدين في " الإلمام " ، وقال : بل هو على شرط الترمذي انتهى .

وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وعبد الله بن جعفر هذا ضعيف ، وخطأه صاحب " التنقيح " وقال : بل هو ثقة من رجال الصحيحين والضعيف هو والد علي بن المديني . وهو متقدم على هذا ، وهو الرقي [ ص: 269 ] ثقة ، ورواة هذا الحديث كلهم ثقات ، ولكنه حديث منكر ، وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة ، انتهى

.

التالي السابق


الخدمات العلمية