قال : ( ومن
نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة ، ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ) ويروى أنه والأول سواء وقد ذكرنا الفرق ، ووجه الروايتين في مسائل القضاء ( ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا فإذا اكتسب يتصدق بمثل ما أنفق ) وقد ذكرناه من قبل .