نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ) ; لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع ، وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره ; لأنه عوض مالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية