( والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح
العقد على مدة معلومة أي مدة كانت ) ; لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت ، وقوله أي مدة كانت إشارة
[ ص: 277 ] إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ، ولتحقق الحاجة إليها هي إلا أن في الأوقاف لا تجوز
الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها ، وهي ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار .