نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها ) ; لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد ، وربما يقال الإجارة قد تكون عقدا على العمل كاستئجار القصار والخياط ، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك في الأجير المشترك ، وقد تكون عقدا على المنفعة كما في أجير الواحد ولا بد من بيان الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية