[ ص: 430 - 432 ] قال : ( ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63736إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة }" وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالىفي الإرسال ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالىفي الوضع على الصدر ، لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم ، وهو المقصود ، ثم الاعتماد سنة القيام عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لا يرسل حالة الثناء . والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه ، وما لا فلا ، هو الصحيح ، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ، ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد .
{ الحديث السادس } : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=63736إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة }" ، قلت : رواه أبو داود في " سننه " من حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : السنة وضع الكف على الكف تحت السرة انتهى .
والله أعلم إن هذا الحديث لا يوجد في غالب نسخ أبي داود ، إنما وجدناه في النسخة التي هي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة ، ولذلك لم يعزه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " الأطراف " إليه ، ولا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " ، ولم يعزه ابن تيمية في " المنتقى " إلا لمسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقط . والنووي في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " لم يعزه إلا nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني . nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " لم يروه إلا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولم أر من عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في " أحكامه " ، ولم يتعقبه ابن القطان في " كتابه " من جهة العزو على عادته في ذلك ، وإنما تعقبه من جهة التضعيف ، فقال عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن الحارث أبو شيبة الواسطي ، قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وأبو حاتم : منكر الحديث ، وقال [ ص: 433 ] ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ، وزياد بن زيد هذا لا يعرف ، وليس بالأعسم انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته في " سننهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : لا يثبت إسناده ، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو متروك ، انتهى .
وقال النووي في " الخلاصة وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : هو حديث متفق على تضعيفه ، فإن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق انتهى .
واعلم أن لفظة السنة يدخل في المرفوع عندهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " التقصي " : واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة ، فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى صاحبها ، كقولهم : سنة العمرين ، وما أشبه ذلك انتهى كلامه .
أحاديث وضع اليمين على الشمال أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حاتم : لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن معين : ليس به بأس ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقال النووي في " الخلاصة " : إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة }" انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة هذا ، قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : متروك الحديث .
وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وابن عدي .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن النضر بن إسماعيل عن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والنضر بن إسماعيل ، قال فيه ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وأبو زرعة : ليس بالقوي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أيضا ضعيف .