قال : (
ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز حالا ولا بد من نجمين ; لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق بخلاف السلم على أصله ; لأنه أهل للملك ، فكان احتمال القدرة ثابتا وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت به ، ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم ; ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه ، بخلاف السلم على أصلنا ; لأن المسلم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ; ولأن مبنى الكتابة على المساهلة فيمهله
[ ص: 318 ] المولى ظاهرا بخلاف السلم ; لأن مبناه على المضايقة وفي الحال كلما امتنع من الأداء يرد إلى الرق . .