قال : ( وتجوز
كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء ) لتحقق الإيجاب والقبول إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالىيخالفنا فيه وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعتق ويسترد ما دفع . .