قال : ( وكذلك إن
كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز ) ; لأنه لا يقدر على تسليمه ومراده شيء يتعين بالتعيين حتى لو
قال : كاتبتك على هذه الألف الدراهم ، وهي لغيره جاز ; لأنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في رواية
الحسن رضي الله عنه أنه يجوز ، حتى إذا ملكه وسلم ه يعتق ، وإن عجز يرد في الرق ; لأن المسمى مال والقدرة على التسليم موهومة فأشبه الصدق .
قلنا : إن العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البيع ، بخلاف الصداق في النكاح ; لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى ، فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه لا يجوز ; لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكتابة أولى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود ; لأنها تثبت للحاجة إلى الأداء منها ، ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معينا والمسألة فيه على ما بيناه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز ، أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته كما في النكاح والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا ، ولو ملك المكاتب ذلك العين ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله أنه إذا أداه لا يعتق ، وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له : إذا أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ، وكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعنه : أنه يعتق ، قال ذلك أو لم يقل ; لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالا فيعتق بأداء المشروط ، ولو
كاتبه على عين في يد المكاتب ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان ، وقد عرف ذلك في الأصل وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهى . .