قال : ( وإن
أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز ) ; لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه . أما الأول : فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس ، فأشبه الزوال بغير عوض ، وكذا الثاني : لأنه إعتاق على مال في الحقيقة . وأما الثالث : فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة بخلاف تزويج الأمة ; لأنه اكتساب
[ ص: 326 ] لاستفادته المهر على ما مر . .