قال : ( وإن
تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة ، فولدت منه ولدا ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أولادها أحرار بالقيمة ) ; لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا ; لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا ; لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه ; لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا
[ ص: 328 ] بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فيبقى على الأصل ولا يلحق به . .