قال : ( وإن
كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز ) استحسانا ، وفي القياس لا يجوز ; لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال ، والدين مال فكان ربا ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير ، وجه الاستحسان : أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه ; لأنه لا يقدر على الأداء إلا به ، فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به ، فاعتدلا فلا يكون ربا ; ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه ، والأجل ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة ، بخلاف العقد بين الحرين ; لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة . .