قال : ( وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب ) وصورة المسألة أن قول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا فيعتق بأدائه بحكم الشرط ، وإذا قبل العبد صار مكاتبا ; لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته ، وقبوله إجازة ولو لم يقل على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فأدى لا يعتق قياسا ; لأنه لا شرط والعقد موقوف على إجازة العبد ، وفي الاستحسان يعتق ; لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق بأداء القائل فيصح في حق هذا الحكم ويتوقف في حق لزوم الألف على العبد . وقيل هذه هي صورة مسألة الكتاب ( ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد ) ; لأنه متبرع . .