قال : ( وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز ، فالمال للذي قبض عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما ) وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده خلافا لهما بمنزلة الإعتاق ; لأنها تفيد الحرية من وجه فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ وفائدة الإذن : أن لا يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن ، وإذنه له بقبض البدل إذن للعبد بالأداء ، فيكون متبرعا بنصيبه عليه ; فلهذا كان كل المقبوض له ، وعندهما الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز . .
[ ص: 332 - 333 ] باب " كتابة العبد المشترك " خالية .