قال : ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله ، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة ) نظرا للجانبين ، والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه .
قال : ( فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط ; ولأنه عقد إرقاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم ، فلا بد من إمهال مدة استيسارا ، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ، ولهما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز ; لأن من عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين ، وهذا ; لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم ، وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضيا بدونه ، بخلاف اليومين والثلاثة ; لأنه لا بد منها لإمكان الأداء فلم يكن تأخيرا ، والآثار متعارضة فإن المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه : أن مكاتبة له عجزت عن أداء نجم واحد فردها فسقط الاحتجاج بها . .
[ ص: 334 - 337 ] باب موت المكاتب وعجزه
قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان ، رد في الرق ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن حصين الحارثي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه ، رد في الرق انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من حديث الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم ، فردها ; قلت : غريب ; [ ص: 338 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد الله البجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق انتهى .