[ ص: 338 ] قال : ( فإن
أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ) ; لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر أولى .
قال : ( ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ ) ; لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض .
قال : ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) لانفساخ الكتابة ( وما كان في يده من الأكساب فهو لمولاه ) ; لأنه ظهر أنه كسب عبده ، وهذا ; لأنه كان موقوفا عليه أو على مولاه وقد زال التوقف .