نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 338 ] قال : ( فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ) ; لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر أولى .

قال : ( ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ ) ; لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض .

قال : ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) لانفساخ الكتابة ( وما كان في يده من الأكساب فهو لمولاه ) ; لأنه ظهر أنه كسب عبده ، وهذا ; لأنه كان موقوفا عليه أو على مولاه وقد زال التوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية