قال : ( فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ، وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه ، وإمامه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه ; ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ، وهذا ; لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت قبله أو بعده مستندا لا وجه إلى الأول لعدم المحلية ، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء ، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند . ولنا أنه عقد معاوضة ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى ، فكذا بموت الآخر . والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق بل أولى ; لأن [ ص: 339 ] حقه آكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية فينزل حيا تقديرا أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ، وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في الخلافيات . .
قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في المكاتب يموت وله مال : يقضي ما عليه من ماله ، ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت تبطل الكتابة بموت عبد ; قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الشعبي ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث ، وكان علي يقول : إذا مات المكاتب وترك مالا ، قسم ما ترك على ما أدى ، وعلى ما بقي ، فما أصاب ما أدى فللورثة ، وما أصاب ما بقي [ ص: 339 ] فلمواليه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقول : يؤدى إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ، ولورثته ما بقي ; وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا عبد الله بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ، قال : يقضى عنه ما بقي من كتابته . وما كان من فضل فلبنيه ، فقلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يقضي به ، وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا عبد الله بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : يقضى عنه ما عليه ، ثم لبنيه ما بقي ، وقال عمرو بن دينار : ما أراه لبنيه ، وإنما لسيده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبقول عمرو بن دينار [ ص: 340 ] نقول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .
وروى ابن يونس في " تاريخ مصر " حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق ، قال : كنت عند محمد بن أبي بكر ، وهو على مصر ، nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب ، فكتب محمد إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي في مكاتب مات ، وترك مالا ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=8علي : خذ منه بقية مكاتبته ، فادفعها إلى مواليه ، وما بقي فلعصبته ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في الحدود " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته ، وأولادا أحرارا ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أما اللذين تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما ، وأما المسلم ، فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ، وأما المكاتب ، فيؤدي بقية كتابته ، وما بقي فلولده الأحرار انتهى .