قال : ( وإن
لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه ، فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ) ; لأن الولد داخل في كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه في الأداء وصار كما إذا ترك وفاء ( وإن
ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة أو ترد رقيقا ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، أما عندهما يؤديه إلى أجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة ، والجامع أنه يكاتب عليه تبعا له ، ولهذا يملك المولى إعتاقه بخلاف سائر أكسابه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الأجل يثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشتري لم يدخل ; لأنه لم يضف إليه العقد ولا يسري حكمه إليه لانفصاله ، بخلاف المولود في الكتابة ; لأنه متصل وقت الكتابة فيسري الحكم إليه وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه ( فإن
اشترى ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ) ; لأنه لما حكم
[ ص: 340 ] بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته يحكم بحرية ابنه في ذلك الوقت ; لأنه تبع لأبيه في الكتابة فيكون هذا حرا يرث عن حر ( وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ) ; لأن الولد إن كان صغيرا فهو تبع لأبيه وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحد ، فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على ما مر . .